ذ.محمد النويني
- قبيل انطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب،و في عهد حكومة عباس الفاسي، صدر بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد لخصت المادة الأولى منه، الأهداف التي يروم تحقيقها و المتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما و واضحا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، و ضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك و لا سيما في الشروط التعسفية و الشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية و القروض العقارية و كذا الشروط المتعلقة بالإشهار و البيع عن بعد و البيع خارج المحلات التجارية.
أيضا تحديد الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، و تحديد الشروط و الاجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك.
ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
و تجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مادة قانونية و يشمل عقوبات زجرية أقصاها 5 سنوات حبسا و أخرى غرامات مالية أعلاها 1000000.00 درهم.
و قد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسيه في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله بحيث جاء في المادة 59 من ذات القانون على أنه :
يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه و تعويضه عن الأضرار اللاحقة.
و بناء على المادة 184 من نفس القانون في قسم العقوبات الزجرية،غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل و جعله يصل في أقصاه 5 سنوات حبسا بقوله: يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أو جهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات و بغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط... إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و 1000000 درهم.
نفس المنحى في التجريم و تغليظ العقاب ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار، و طبيعتها وتركيبتها و مميزاتها الأساسية و محتواها من العناصر المفيدة، و نوعها و منشأها و كميتها وطريقة و تاريخ صنعها و خصائصها و سعرها أو تعريفتها، و شروط بيعها و كذا شروط و نتائج استخدامها و أسباب و أساليب البيع أو تقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن و هوية الصناع و الباعة و المنعشين، و مقدمي الخدمات أو صفتهم أو مؤهلاتهم..
بحيث نص في المادة 174 بأنه: يعاقب بغرامة من 50000 إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و 22، و أنه يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة و إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و 1000000 درهم.
و على الرغم من وجود هاته الترسانة التشريعية ، و كذا تضمنها على نصوص قانونية ذات طابع زجري إلا أن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة ، خاصة على مستوى التقاضي ،بحيث أن المشرع المغربي جاء بألية إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك حسب مقتضيات المادة 152 و ما يليها عندما نص صراحة بقوله : تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة و العاملة وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك و تعمل على احترام أحكام هذا القانون .
لكنه قيد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة و صعبة التحقق، عنما اشترط على هاته الجمعيات توافرها على المنفعة العامة حسب مقتضيات المادة 154 ، خاصة إذا استحضرنا الصعوبات و العراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة بحيث أن هناك عشرات الجمعيات تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هاته الصفة ، لكن بقيت دون جواب.
أيضا اشترط المشرعبالنسبةللجمعياتغيرذاتصفةالمنفعةالعامةتبعاللفقرةالثانيةمنالمادة 157 منذاتالقانون،إذن خاص بالتقاضي من الجهة المختصة، و حسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي، و كان من بين هاته الشروط التعجيزية حسب المادة 35 من النص التنظيمي الصادر بمقتضى مرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، أنه اشترط توفر هاته الجمعيات على الموارد البشرية و المادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام و الدفاع و النهوض بمصالح المستهلك، وأن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أو مكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات تحرم من هذا الحق بسبب هاته القيود التعجيزية، وأمام غياب الدعم المالي و اللوجستيكي الحكومي لهاته الجمعيات المهتمة بالمجال.
كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك ، أنه إلى غاية الأن و رغم مرور 7 سنوات على إحداثه لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور و الذي يعهد إليه تمويل الأنشطة و المشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك و تطوير الثقافة الاستهلاكية و دعم جمعيات حماية المستهلك .
أيضا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه و الذي يعنى باقتراح و إبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك و تجويد مستوى حماية المستهلك.
ختاما نرى من وجهة نظرنا أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام هاته المعيقات التي بسطناها أعلاه ، وأمام جهل المستهلك بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون ، مما يتعين على الدولة و المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات العاملة في مجالحماية المستهلك،أن توفر لهذا الأخير الحماية اللازمة و أن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي و من بينها الحق في التقاضي .
مقال في المستوى المطلوب مبنى ومعنى .وجاء في توقيته .يبين عيوب المشرع المغربي .وتحايله على مصلحة المواطن المسكين المغلوب على امره .حيث ان هذا المشرع يضع ترسانة ضخمة من القوانين لحمابة المستهلك ثم هو في نفس الوقت يضع لها العراقيل والشروط المجحفة التي تحول دون تفعيل هذه القوانين .وبالتالي تبقى لاجدوى منها .لكن الخلاصة والاستنتاج هو انه مالم يتحرك المواطن ويقوم هو بالمبادرة لحماية وضمان حقوقه . فلن تسعفه هذه القوانين .التي ربما سطرت لذر الرماد في الاعين . تحياتي لكم سيدي .