تسربت وثيقة جديدة يفترض أنها تضم توصيات التقرير المرفوع للملك من طرف رئيس الحكومة والذي أعدته اللجنة التي تم تشكيلها تنفيذا للتوجيهات الملكية بهدف تقديم مقترحات تعديلا مدونة الأسرة. الوثيقة لم يتم بعد التأكد ما إن كانت رسمية أو أنها مفبركة، في وقت امتنع أكثر من مصدر رسمي التعليق عليها.
التوصيات المذكورة، وصفتها بعض المصادر بـ"الصادمة"، وقالت إن من شأنها أن تؤجج الصراع بين المحافظين والحداثيين، وذلك لكونها همت مقتضيات يعتبرها التيار الإسلامي قطعية ولا مجال لتعديلها.
ومن أبرز هذه التوصيات، تلك المتعلقة بنظام الإرث وتوثيق عقود الزواج وإجراءات الطلاق والتطليق.
وشملت "استثناء بيت الزوجية من نطاق التركة، وإقرار حق الانتفاع للزوجة أو الزوج الباقي على قيد الحياة" و "حذف اختلاف الدين من موانع الميراث ".
ومن ضمن التوصيات الأخرى "توسيع نطاق الرد لفائدة البنات في حالة عدم وجود أخ لهن، بأن تستحق البنت في حالة انفرادها نصف التركة، وفي حالة تعددها ثلثي التركة، وذلك بالفرض، وباقي التركة بالرد، بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم".
وأوصت الوثيقة (المسربة)، بتعديل مقتضيات المادة 2 من مدونة الأسرة، ليشمل نطاقها أيضا الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، بالنسبة للزواج المختلط، وتنظيم مسطرة الزواج المختلط وزواج الأجانب مع التنصيص على حق الأطراف في الاتفاق على اختيار القانون الذي يطبق عليهم.
كما نصت، على تبسيط إجراءات توثيق الزواج، بحذف مسطرة الإذن القضائي بتوثيق الزواج في المساطر العادية، وتخويل ضباط الحالة المدنية صلاحية توثيقه إلى جانب العدول.
ودعت هذه التوصيات، إلى حذف اختلاف الدين من الموانع المؤقتة للزواج المنصوص عليها في المادة من مدونة الأسرة، وحذف الفقرة الثانية من المادة 16 من مدونة الأسرة، والاكتفاء بالفقرة الأولى التي تنص على أن "وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج"، بما يعني حذف إجراءات توثيق عقد الزواج عن طريق دعوى قضائية، إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيقه في وقته.
أما فيما يتعلق بالطلاق والتطليق، فقد نصت على حذف التمييز بين الطلاق والتطليق والإبقاء فقط على التطليق القضائي، و حذف مسطرة الإشهاد على وقوع الطلاق واعتبار التطليق من تاريخ صدور الحكم القضائي.
كما شملت، التنصيص على تحمل الزوجين معا واجب الإنفاق على الأسرة، كل بحسب دخله ومجهوده من تاريخ العقد وعدم ربطه بالبناء، والتنصيص على واجب الزوج الموسر في الإنفاق على الأسرة في حالة إعسار الزوج الآخر، دون اشتراط وجود أبناء.
وعلى اعتبار النيابة القانونية مشتركة بين الأبوين سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد انفصالها، فقد أوصت اللوثيقة، بإمكانية منح المحكمة للنيابة القانونية لأحد الأبوين أو إسقاطها عنه في حالات محددة قانونا وتخويل وصي الأم نفس صلاحيات وصي الأب في تتبع تسيير النائب القانوني لشؤون الموصى عليه ورفع الأمر إلى القضاء عند الحاجة.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!