قضت محكمة الاستئناف بتازة، بمنع زوج من الاقتراب من زوجته، وفق دراسة صادرة عن فدرالية رابطة حقوق النساء تضمنت الإشارة إلى أحكام قضائية غير مسبوقة صدرت عن ثلاث محاكم.
وأوضحت فدرالية رابطة حقوق النساء، في دراسة حديثة تقييمية بعد مرور أزيد من سنة من دخول قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13 حيز لتنفيذ :”إن محكمة الاستئناف بتازة وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدرت أمرا بمنع زوج معنف من الاقتراب من زوجته أو الاتصال بها لمدة سنة، كما قضت أيضا باخضاعه خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف”.
وأفادت الفدرالية، أن عددا من محاكم المملكة أصدرت أحكاما قضائية رائدة في مجال محاربة العنف ضد النساء، من خلال الشروع في تطبيق تدابير الحماية، رغم الصعوبات التقنية واللوجيستيكية الموجودة.
وحسب الدراسة، فإن المحكمة الابتدائية بوجدة قضت بإيداع زوج معنف داخل مؤسسة للعلاج النفسي، كما قضت المحكمة الابتدائية بالعرائش بمنع ابن من الاتصال بأمه أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة، بعدما أدين من أجل العنف ضد الأصول، كما أصدرت أوامر مماثلة في قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي. وابتكرت عدد من النيابات العمومية أوامر للحماية تقوم بتطبيقها فورا قبل البت في شكايات العنف ضد النساء خاصة في حالات الطرد من بيت الزوجية.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!