صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة الداخلية، يروم تبسيط المسطرة المتعلقة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ الصحية، لاسيما تلك المتعلقة باستخلاص الغرامات في حق المخالفين لإجراء ارتداء الكمامة.
وحسب المرسوم، فينص في مادته الاولى، على إمكانية جعل المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من المادة الرابعة لقانون الطوارئ الصحية، موضوع مصالحة تعفي المخالف من التنقل إلى المحكمة.
ويتم ذلك، عن طريق أداء غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهما، يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.
ويقوم المحضر مقام الوصل إذا تمت الإشارة فيه إلى أداء مبلغ الغرامة، فيما يتم في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، إحالة الملف على النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة.
ومن ضمن الامتيازات التي سنها المرسوم، سقوط الدعوى العمومية في حالة أداء الغرامة الجزافية لدى الشرطة.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!