أحالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، مشروع مرسوم رقم 2.20.343 يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، على الأمانة العامة للحكومة ، التي أحالته بدورها على وزير العدل لإبداء الملاحظات في شأنه.
واعتبرت المذكة التقديمية للمرسوم أن العمل عن بعد أحد العناصر المرتبطة بمفهوم الإدارة الحديثة، حيث يندرج ضمن تطوير وتنويع أساليب العمل، وذلك باعتباره شكلا من أشكال تنظيم هذا العمل، يمكن بواسطته انجاز المهام خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بما يضمن استمرار انجاز المهام وتقديم الخدمات في مختلف الظروف.
وبحسب المشروع فإن “كل عمل يؤدى خارج مقرات العمل الرسمية التابعة للإدارة، إما بشكل دائم أو مؤقت، كلي أو جزئي، بتكليف من الإدارة، يكون فيه الاتصال بين الموظف والإدارة عبر استعمال الأنظمة المعلوماتية وأدوات الاتصال الحديثة يعتبر عملا عن بعد”.
ويتم العمل عن بعد في مقر سكنى الموظف المعني، أو عند الاقتضاء في مقرات أخرى تحددها الإدارة غير المقرات الرسمية التابعة لها، ولا يخول هذا العمل للموظفين الاستفادة من أي تعويض عن الإقامة أو التنقل أو أي تعويض آخر خارج المقتضيات والشروط الجاري بها العمل.
يمكن للإدارة أن ترخص للموظف لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد بمزاولة العمل عن بعد، بناء على طلب مكتوب منه، يحدد فيه مبررات ودواعي الطلب لمزاولة العمل عن بعد، وتقوم الإدارة بتقييم مدى توافق الطلب مع طبيعة المهام والواجبات والأنشطة الممارسة من طرف الموظف المعني ومع مصلحة الإدارة، وكذا مطابقة التجهيزات المتوفرة لديه للمواصفات التقنية المحددة لديها في حالات تنظيم العمل عن بعد.
المادة 11 من مشروع المرسوم ، نصت على أن الإدارة تتحمل التكاليف المتعلقة بشكل مباشر بمزاولة العمل عن بعد لاسيما تكلفة الأجهزة و البرمجيات و الإشتراكات و الإتصالات و أدوات العمل ذات الصلة ، كما تتحمل تكاليف الصيانة و الدعم التقني ما لم يثبت خطأ أو سوء استعمال من قبل الموظف العامل عن بعد.
مشروع المرسوم نص على أنه يجب على الموظف العامل عن بعد الإلتزام بقواعد أمن نظم المعلومات و تطبيق معايير الأمن السيبراني عند استخدام مختلف الوسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بعد.
كما يتعين عليه الحفاظ على التجهيزات الموضوعة رهن إشارته و لا يجوز له استعمالها لأهداف خاصة.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!