أورد التقرير الأخير الذي تصدره منظمة “هيومن رايتس ووتش” معطيات حول ما تعتبره المنظمة مظاهر تدخل القانون الجنائي في الحياة الخاصة للأفراد.
وأكدت المنظمة الدولية أن القانون الجنائي المغربي لا زال “يجرم الإجهاض بموجب الفصل 453 إلا عندما تكون صحة الأم معرضة للخطر، أو في حالة الاغتصاب أو سفاح القربى، مع اشتراط موافقة الشريك و/أو الطبيب على الإجراء".
وتحدث تقرير ووتش عن مواجهة ” المغربية التي [تجهض] نفسها عمدا السجن حتى سنتين، وسجن من يجري عملية الإجهاض حتى خمس سنوات”.
وتطرق تقرير المنظمة المذكورة عن استمرار معاقبة ” الفصل 490 ممارسة الجنس خارج الزواج بالسَّجن سنة واحدة على الأقل.
وتحدث عن "تنصيص الفصل 491 على السَّجن بين سنة وسنتين بتهمة الزنا، والتي يمكن الملاحقة القضائية على أساسها إذا تقدم زوج أحد الطرفين بشكوى”.
وواصلت المنظمة الدولية حديثها عما تعتبره يندرج ضمن مجالات الحياة الخاصة التي لا دخل للقانون فيها بذكرها “تجريم الفصل 489 من القانون الجنائي العلاقات الجنسية المثلية وينص على السَّجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”، مؤكدة “استخدام السلطات المغربية على مر السنين هذا النص لملاحقة الرجال وسجنهم حتى عندما لا يكن ثمة دليل على قيامهم بأفعال جنسية مثلية”، وفق تعبير هيومن رايتس ووتش.
وتحدث عن "تنصيص الفصل 491 على السَّجن بين سنة وسنتين بتهمة الزنا، والتي يمكن الملاحقة القضائية على أساسها إذا تقدم زوج أحد الطرفين بشكوى”.
وواصلت المنظمة الدولية حديثها عما تعتبره يندرج ضمن مجالات الحياة الخاصة التي لا دخل للقانون فيها بذكرها “تجريم الفصل 489 من القانون الجنائي العلاقات الجنسية المثلية وينص على السَّجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”، مؤكدة “استخدام السلطات المغربية على مر السنين هذا النص لملاحقة الرجال وسجنهم حتى عندما لا يكن ثمة دليل على قيامهم بأفعال جنسية مثلية”، وفق تعبير هيومن رايتس ووتش.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!